تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

151

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وقد جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) « ولا يلزم تجفيفه » : ( الظاهر أنه تعتبر في صدق الغسل تجفيفه ، أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء ، أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه ) . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 105 ، الباب 3 من الماء المطلق ح 12 .